للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبي حنيفة مستدلين بالعرف؛ لأن العرف الجاري في هذا يقوم مقام القول

عملاً بالقاعدة: " المعروف عرفا كالمشروط شرطا ".

بينما خالف بعض العلماء في ذلك وقالوا: لا يستحق الأجير شيئا

إذا لم تذكر الأجرة عند العقد، ويعتبر متبرعا؛ لأن صاحب الثوب

مثلاً لم يلتزم للصانع عوضا باللفظ.