المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها
- الاستصحاب -
تعريفه:
الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة، وهي الملازمة، وكل
شيء لازم شيئاً فقد استصحبه.
والاستصحاب اصطلاحاً هو: عبارة عن الحكم بثبوت أمر في
الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول؛ لفقدان ما يصلح
للتغيير.
أو تقول - بعبارة أخرى -: إنه استدامة إثبات ما كان ثابتا، أو
نفي ما كان منفياً حتى يقوم دليل على تغيير الحالة، أي: بقاء ما
كان على ما كان نفياً وإثباتاً حتى يثبت دليل يغير الحالة.
***
أنواعه:
الاستصحاب يتنوع إلى خمسة أنواع هي كما يلي:
النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية.
وهو: استصحاب العدم الأصلي المعلوم، وذلك كبراءة الذمة من
التكاليف حتى يقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمور، فإذا لم
يقم دليل: بقى ما كان على ما كان، وهو أن كل شيء مباح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute