[المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان]
تعريفه لغة:
الاستحسان لغة: استفعال من الحسن، وهو: عدُّ الشيء
واعتقاده حسنا، سواء كان حسيا كالثوب، أو معنويا كالرأي.
ولفظ " الاستحسان " يجوز استعماله بالاتفاق؛ لوروده في
الكتاب كقوله تعالى: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) ،
وقوله: (فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا) ، ولوروده
في السُّنَّة كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن "، ولأن هذا اللفظ يستعمله الفقهاء كثيراً كقول الإمام الشافعي: " أستحسن ترك شيء من نجوم الكتابة للمكاتب ".
وكقول كثير منهم: " استحسن شرب الماء من أيدي السقائين من غير
تقدير في الماء وعوضه ".
تعريفه اصطلاحا وحجيته:
لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاستحسان، إليك
ذكر أهم تلك التعريفات، وبيان المراد منه، وموقف العلماء في ذلك
فأقول:
التعريف الأول: أن الاستحسان هو: العدول بحكم المسألة عن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute