بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية]
إن الأحكام الشرعية السابقة - من وجوب، وندب، وإباحة،
وكراهة، وتحريم، وسبب، وشرط، ومانع،، وصحة وفساد، وعزيمة،
ورخصة، وأداء، وإعادة، وقضاء - لا يمكن أن تثبت ويعمل بها إلا
بدليل شرعي متفق عليه إجمالاً، أو مختلف فيه، لذلك عقدنا هذا
الباب بعد ذكرنا للأحكام الشرعية: التكليفية والوضعية من باب ذكر
الأثر، ثم ذكر المؤثر.
وللكلام عن الأدلة الشرعية بالتفصيل لا بد من عقد تمهيد، وفصلين:
أما التمهيد فهو في تعريف الدليل، وشموله للقطعي والظني.
أما الفصلان فهما:
الفصل الأول: في الأدلة المتفق عليها إجمالاً.
الفصل الثاني: في الأدلة المختلف فيها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute