[المطلب الخامس في كيفية الجواب عن هذا القادح]
المستدل له: أن يجيب عن تقسيم المعترض بطرق هي كما يلي:
الطريق الأول: أن يُبين المستدل أن لفظه الذي أورده في قياسه
ظاهر الدلالة على مراده، شرعا، أو عرفا.
مثال بيان المستدل لمراده شرعا: قول المستدل: الوضوء طهارة
قربة اشترطت لها النية كغيرها من القرب.
فيقول المعترض: إن لفظ " طهارة " تحتمل معنيين:
أحدهما: أنها طهارة قربة بمعنى النظافة من الخبث، وهذا ممنوع
كونه من القرب التي هي عِلَّة في وجوب النية.
ثانيهما: أنها طهارة قربة بمعنى الأفعال المخصوصة التي هي
الوضوء الشرعي، وهذا مسلم.
فيجيب المستدل بقوله: إن لفظ انطهارة ظاهر الدلالة شرعا في أن
المراد به الوضوء الشرعي؛ لأنه هو المتبادر عند الإطلاق.
ومثال بيان المستدل لمراده عرفا: قول المستدل: لا ينقض الوضوء
الدم اليسير الخارج من المصلي؛ لأنه معفو عنه؛ قياسا على ما لو
كان خارج الصلاة.
فيقول المعترض: إن لفظ " اليسير " احتمل ثلاث معان: