للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الخامس في كيفية الجواب عن هذا القادح]

المستدل له: أن يجيب عن تقسيم المعترض بطرق هي كما يلي:

الطريق الأول: أن يُبين المستدل أن لفظه الذي أورده في قياسه

ظاهر الدلالة على مراده، شرعا، أو عرفا.

مثال بيان المستدل لمراده شرعا: قول المستدل: الوضوء طهارة

قربة اشترطت لها النية كغيرها من القرب.

فيقول المعترض: إن لفظ " طهارة " تحتمل معنيين:

أحدهما: أنها طهارة قربة بمعنى النظافة من الخبث، وهذا ممنوع

كونه من القرب التي هي عِلَّة في وجوب النية.

ثانيهما: أنها طهارة قربة بمعنى الأفعال المخصوصة التي هي

الوضوء الشرعي، وهذا مسلم.

فيجيب المستدل بقوله: إن لفظ انطهارة ظاهر الدلالة شرعا في أن

المراد به الوضوء الشرعي؛ لأنه هو المتبادر عند الإطلاق.

ومثال بيان المستدل لمراده عرفا: قول المستدل: لا ينقض الوضوء

الدم اليسير الخارج من المصلي؛ لأنه معفو عنه؛ قياسا على ما لو

كان خارج الصلاة.

فيقول المعترض: إن لفظ " اليسير " احتمل ثلاث معان: