[المطلب الثالث في تعريف أصول الفقه]
لما عرفت تعريف الأصول، وتعريف الفقه، سأبين الآن تعريف
أصول الفقه، فأقول:
لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف أصول الفقه، ولكن
أقربها إلى الصحة هو: معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة
منها وحال المستفيد.
شرح التعريف:
المراد بالمعرفة: العلم والتصديق، دون التصور، حيث إن المعرفة
تعلقت بالنسبة، ولم تتعلق بالمفرد.
والمعرفة جنس دخل فيها معرفة الأدلة، ومعرفة الأحكام.
والأدلة جمع " دليل "، والدليل لغة هو: المرشد إلى المطلوب،
سواء كان حسيا، أو معنويا.
وهو في الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى
مطلوب خبري.
وهو شامل للدليل القطعي المفيد للقطع، وشامل للدليل الظني
المفيد للظن عندنا.
مثال القطعي: الدلالة على حدوث العالم، فتقول: العالم
متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute