للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السابع إذا ورد لفظ مطلق، ثم قيده مرة، ثم قيده مرة ثانية

بخلاف التقييد الأول، فما الحكم؟

الجواب يختلف باختلاف اتحاد السبب، أو اختلافه، فيكون الأمر

على صورتين:

الصورة الأولى: أن يتحد السبب في الإطلاق، والقيدين مثل

قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب "،

وروي في حديث آخر: " أولاهن بالتراب ":

وروي في حديث آخر: " أخراهن بالتراب ".

فالحكم في هذه الصورة: أن يبقى المطلق على إطلاقه، ويتعارض

المقيدان؛ لأن التقييد في هذا متفق عليه، وليس إلحاقه بأحدهما أوْلى

من إلحاقه بالآخر، فيبقى على إطلاقه.

الصورة الثانية: أن يختلف السبب مثل: إطلاقه في قضاء رمضان

بقوله تعالى: (فعدة من أيام أُخر) من غير اشتراط التتابع

والتفريق، وقيد صوم التمتع بالتفريق، حيث قال تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) ، وقيد صوم

كفارة الظهار بالتتابع بقوله تعالى: (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) ،

فالحكم في هذه الصورة: أن المطلق يقيد بالمقيد إذا دلَّ عليه قياس،

أو دليل آخر، فيحمل على ما كان القياس عليه أولى، أو على ما

كان دليل الحمل عليه أقوى.