المبحث السابع إذا ورد لفظ مطلق، ثم قيده مرة، ثم قيده مرة ثانية
بخلاف التقييد الأول، فما الحكم؟
الجواب يختلف باختلاف اتحاد السبب، أو اختلافه، فيكون الأمر
على صورتين:
الصورة الأولى: أن يتحد السبب في الإطلاق، والقيدين مثل
قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب "،
وروي في حديث آخر: " أولاهن بالتراب ":
وروي في حديث آخر: " أخراهن بالتراب ".
فالحكم في هذه الصورة: أن يبقى المطلق على إطلاقه، ويتعارض
المقيدان؛ لأن التقييد في هذا متفق عليه، وليس إلحاقه بأحدهما أوْلى
من إلحاقه بالآخر، فيبقى على إطلاقه.
الصورة الثانية: أن يختلف السبب مثل: إطلاقه في قضاء رمضان
بقوله تعالى: (فعدة من أيام أُخر) من غير اشتراط التتابع
والتفريق، وقيد صوم التمتع بالتفريق، حيث قال تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) ، وقيد صوم
كفارة الظهار بالتتابع بقوله تعالى: (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) ،
فالحكم في هذه الصورة: أن المطلق يقيد بالمقيد إذا دلَّ عليه قياس،
أو دليل آخر، فيحمل على ما كان القياس عليه أولى، أو على ما
كان دليل الحمل عليه أقوى.