للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصورة الخامسة: أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً، وكل

واحد منهما نهياً، والسبب مختلف مثل أن يقول: " لا تعتق رقبة "

في كفارة الظهار، ثم يقول: " لا تعتق رقبة كافرة " في كفارة

القتل، في هذه الصورة تفصيل:

فمن يحتج بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد إن وجد دليل، فإنه

يخصص النهي العام بالكافرة إن وجد دليل، وإن لم يوجد فلا

يخصص، فمفهوم قوله: " لا يعتق رقبة كافرة " هو: اعتق رقبة

مؤمنة، فالمفهوم هذا يخصص ويقيد قوله: " لا تعتق رقبة " أي:

لا تعتق رقبة كافرة، فيكون المراد: اعتق رقبة مؤمنة.

أما من لم يحتج بالمفهوم فلا يخصص النهي العام.

الصورة السادسة: أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً، ويكون

أحدهما أمراً، والآخر نهياً، والسبب مختلف، فالمقيد يوجب تقييد

المطلق، سواء كان المطلق أمراً مثل أن يقول: " اعتق رقبة في كفارة

الظهار "، والمقيد نهياً مثل قوله: " لا تعتق رقبة كافرة في كفارة

القتل "، أو بالعكس: أي يكون نهيا في المطلق كقوله: " لا تعتق

رقبة في كفارة الظهار "، ويكون المقيد أمراً كقوله: " اعتق رقبة

مؤمنة في كفارة القتل ".