الصورة الخامسة: أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً، وكل
واحد منهما نهياً، والسبب مختلف مثل أن يقول: " لا تعتق رقبة "
في كفارة الظهار، ثم يقول: " لا تعتق رقبة كافرة " في كفارة
القتل، في هذه الصورة تفصيل:
فمن يحتج بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد إن وجد دليل، فإنه
يخصص النهي العام بالكافرة إن وجد دليل، وإن لم يوجد فلا
يخصص، فمفهوم قوله: " لا يعتق رقبة كافرة " هو: اعتق رقبة
مؤمنة، فالمفهوم هذا يخصص ويقيد قوله: " لا تعتق رقبة " أي:
لا تعتق رقبة كافرة، فيكون المراد: اعتق رقبة مؤمنة.
أما من لم يحتج بالمفهوم فلا يخصص النهي العام.
الصورة السادسة: أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً، ويكون
أحدهما أمراً، والآخر نهياً، والسبب مختلف، فالمقيد يوجب تقييد
المطلق، سواء كان المطلق أمراً مثل أن يقول: " اعتق رقبة في كفارة
الظهار "، والمقيد نهياً مثل قوله: " لا تعتق رقبة كافرة في كفارة
القتل "، أو بالعكس: أي يكون نهيا في المطلق كقوله: " لا تعتق
رقبة في كفارة الظهار "، ويكون المقيد أمراً كقوله: " اعتق رقبة
مؤمنة في كفارة القتل ".