دليل هذا المذهب:
أن حمل المطلق على القيد رفع لحكم المطلق، وذلك نسخ له،
والنسخ لا يثبت بالقياس.
جوابه:
أنا لا نُسَلِّمُ أن زوال الحكم كان بطريق النسخ، بل هو عندنا
بطريق التقييد، ولهذا يكون الحكم كذلك لو كان المطلق والمقيد
مقترنين في الورود، أو كان القيد متقدماً، ولو كان بطريق النسخ لما
كان كذلك؛ لأن من شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخراً عن
المنسوخ - كما سبق -.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي؛ لأن بعض الفروع الفقهية قد تأثرت بهذا الخلاف،
ومنها:
أنه قال تعالى في الظهار: (فتحرير رقبة) ، وقال في آية قتل
الخطأ: (فتحرير رقبة مؤمنة) ، فعلى المذهب الأول والثاني:
يحمل المطلق على القيد في هذه الصورة، فلا يجزي عند أصحاب
هذين المذهبين في الكفارتين إلا الرقبة المؤمنة، وهو مذهب جمهور
العلماء.
أما عند أصحاب المذهب الثالث - وهم الذين منعوا حمل المطلق
على المقيد في هذه الصورة - فقد أعملوا المطلق على إطلاقه،
وأعملوا المقيد على تقييده، ففي كفارة الظهار تجزئ عندهم الرقبة
الكافرة عملاً بالإطلاق، وفي كفارة القتل الخطأ لا تجزئ إلا الرقبة
المؤمنة عملاً بالتقييد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute