للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الرابع والعشرون ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال هل ينزل منزلة العموم في المقال؟]

مثاله: أن ابن غيلان الثقفي قد أسلم وتحته عشرة نسوة، فقال له

الرسول - صلى الله عليه وسلم -:

"أمسك أربعاً وفارق سائرهن "،

ولم يسأله عن كيفية عقده عليهن في الجمع أو الترتيب،

أي: لم يستفسر منه هل عقد على هذه النسوة بعقد واحد

في زمن واحد، أو عقد عليهن بعقود متعددة في أزمان مختلفة،

فهل تركه السؤال عن ذلك يفيد العموم وينزل منزلة عموم المقال؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود

الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال..

وهو مذهب الإمام الشافعي، وتبعه على ذلك كثير من العلماء،

وهو الحق؛ لأن ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - الاستفصال من الحاكي في حكايته مع قيام الاحتمال الذي من شأنه أن يؤثر في الحكم، فإن ذلك ينزل منزلة العموم في المقال، فيكون الحكم - وهو إمساك أربع ومفارقة

الباقي - عام في جميع الأحوال، سواء كان العقد على هذه النسوة

في زمن واحد أو في أزمان متعددة.

المذهب الثاني: أن ذلك لا ينزل منزلة العموم في المقال.

وهو مذهب أبي حنيفة، وبعض الشافعية.