للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دليل هذا المذهب:

أن " ترك الاستفصال.. " ليس من صيغ العموم، فلا يقتضي

العموم، ثم إن. ما ذكره أصحاب المذهب الأول هو قضية خاصة،

فلا يستدل بها على إثبات قاعدة عامة؛ لاحتمال أن يكون الرسول

لمجيم قد عرف خصوص الحال؛ حيث إنه عارف بحال القائل - وهو

أنه عقد عليهن بوقت واحد - فأجاب بناء على ذلك: لا؛ لأنه لا

فرق بين تلك الحالة وغيرها في ذلك الحكم.

جوابه:

أن هذا ضعيف؛ لأن القاعدة ليست مفروضة في كون تارك

الاستفصال عالما بشيء، وإنما هي مفروضة في قضية لا يعلم فيها

تارك الاستفصال عن حال صاحب القضية مع احتمال اللفظ إياها،

وظاهر الحديث يدل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -

لا يعلم شيئاً عن زواج غيلان، هل هو بعقد واحد أو مختلف،

وما قالوه من الاحتمال لا دليل عليه، فيبقى على ظاهره.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ حيث إنه ترتب على المذهب الأول: أن

الشخص لو أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، فعليه أن يمسك أربعا

منهن فقط، ويفارق الباقي، فيختار منهن ما شاء، ويترك الباقي

مطلقا، سواء كان العقد على هذه النسوة في زمن واحد، أو في

أزمان متعددة؛ وهذا يتبين فيه سماحة الإسلام ويسره.

- أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: " إن ترك

الاستفصال ... " لا يفيد العموم - فهم بنوا الحكم على عدم وجود