للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه القاعدة، فقالوا: إن كان العقد عليهن في وقت واحد، فعليه

أن يجدد عقد النكاح على أربع منهن على حسب اختياره.

وإن كانت تلك العقود مرتبة - أي: كل واحدة عقد عليها بعد

الأخرى: فعليه أن يمسك الأربع الأول، ويفارق ما عداهن، وذلك

لأن العقود الأولى قد صادفت محلاً قابلاً للعقد، فكانت صحيحة،

أما ما عداها فلم يصادف محلاً قابلاً للعقد، فكان باطلاً.