[المطلب الأول في بيان المراد منه]
والمراد منه: أن يمنع المعترض كون الوصف الذي ذكره المستدل عِلَّة
للحكم.
أي: أن المستدل إذا قاس الفرع على الأصل بجامع عِلَّة سماها
وذكرها، فإن المعترض يقول: أنا أمنع كون هذا الوصف عِلَّة لهذا
الحكم.
أو يقول: ما الدليل على كون هذا الوصف عِلَّة للحكم؟
ولهذا يطلق بعض العلماء عليه مصطلح: المطالبة، أي:
المطالبة بتصحيح العِلَّة، أو إثبات كونها تصلح للعلية.
وهو أهم قادح من قوادح العِلَّة؛ لأمرين:
أولهما: عموم وروده على جميع ما يدعي أنه عِلَّة.
ثانيهما: كثرة الأدلة التي يثبت بها المستدل أن هذا الوصف عِلَّة.
مثاله: قول المستدل: تقاس الفارة على الهرة، فيكون سؤر
الفأرة طاهراً كسؤر الهرة بجامع: كثرة التطواف في المنزل.
فيقول المعترض: أنا أمنع كون كثرة التطواف علَّة لطهارة سؤر
الهرة، أو يقول: ما الدليل على أن التطواف عِلَّة لطهاَرة سؤر الهرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute