للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الأول في بيان المراد منه]

والمراد منه: أن يمنع المعترض كون الوصف الذي ذكره المستدل عِلَّة

للحكم.

أي: أن المستدل إذا قاس الفرع على الأصل بجامع عِلَّة سماها

وذكرها، فإن المعترض يقول: أنا أمنع كون هذا الوصف عِلَّة لهذا

الحكم.

أو يقول: ما الدليل على كون هذا الوصف عِلَّة للحكم؟

ولهذا يطلق بعض العلماء عليه مصطلح: المطالبة، أي:

المطالبة بتصحيح العِلَّة، أو إثبات كونها تصلح للعلية.

وهو أهم قادح من قوادح العِلَّة؛ لأمرين:

أولهما: عموم وروده على جميع ما يدعي أنه عِلَّة.

ثانيهما: كثرة الأدلة التي يثبت بها المستدل أن هذا الوصف عِلَّة.

مثاله: قول المستدل: تقاس الفارة على الهرة، فيكون سؤر

الفأرة طاهراً كسؤر الهرة بجامع: كثرة التطواف في المنزل.

فيقول المعترض: أنا أمنع كون كثرة التطواف علَّة لطهارة سؤر

الهرة، أو يقول: ما الدليل على أن التطواف عِلَّة لطهاَرة سؤر الهرة.