للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الأول في بيان المراد من منع الوصف في الأصل والفرع]

المراد: أن يمنع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع.

وله حالتان:

الحالة الأولى: أن يمنع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع

بناء على أصله.

مثاله: قول المستدل: التيمم لليدين يكون إلى المرفقين؛ لأنه

طهارة بالصعيد، فوجب أن يستوعب فيها المحل كتطهير الوجه.

فيقول المعترض: أنا أمنع الوصف في الأصل والفرع، فإن التيمم

ليس بطهارة في الأصل - الذي هو الوجه - وليس بطهارة في الفرع

- الذي هو اليدان -؛ وذلك لأن الطهارة: ما طهر المحل ورفع

الحدث، ونحن قد اتفقنا على أن التيمم لا يرفع الحدث، فوصفه

بأنه طهارة غير حقيقي.

الحالة الثانية: أن يمنع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع

بناء على أصل المستدل.

مثال ذلك: قول المستدل: الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول،

فلم يصح تعليقه على الشعر؛ قياسا على البيع.

فيقول المعترض: الوصف الذي ذكرته لا يوجد في الأصل ولا في

الفرع؛ بناء على مذهبك:

فالأصل الذي هو البيع يصح عندك بالكتابة، ولا يتعين بالقول.

والفرع الذي هو الطلاق يصح عندك بالكتابة، ولا يتعين بالقول.