[المطلب الأول في بيان المراد من منع الوصف في الأصل والفرع]
المراد: أن يمنع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع.
وله حالتان:
الحالة الأولى: أن يمنع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع
بناء على أصله.
مثاله: قول المستدل: التيمم لليدين يكون إلى المرفقين؛ لأنه
طهارة بالصعيد، فوجب أن يستوعب فيها المحل كتطهير الوجه.
فيقول المعترض: أنا أمنع الوصف في الأصل والفرع، فإن التيمم
ليس بطهارة في الأصل - الذي هو الوجه - وليس بطهارة في الفرع
- الذي هو اليدان -؛ وذلك لأن الطهارة: ما طهر المحل ورفع
الحدث، ونحن قد اتفقنا على أن التيمم لا يرفع الحدث، فوصفه
بأنه طهارة غير حقيقي.
الحالة الثانية: أن يمنع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع
بناء على أصل المستدل.
مثال ذلك: قول المستدل: الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول،
فلم يصح تعليقه على الشعر؛ قياسا على البيع.
فيقول المعترض: الوصف الذي ذكرته لا يوجد في الأصل ولا في
الفرع؛ بناء على مذهبك:
فالأصل الذي هو البيع يصح عندك بالكتابة، ولا يتعين بالقول.
والفرع الذي هو الطلاق يصح عندك بالكتابة، ولا يتعين بالقول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute