[المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعي]
أولاً: الحكم لغة هو:
القضاء والفصل لمنع العدوان، ومنه قوله تعالى: (لتحكم بين
الناس بما أراك الله) ، وقوله: (فاحكم بين الناس بالحق) .
يقال: " حكمت عليه بكذا " إذا منعته من خلافه، فلم يقدر على
الخروج من ذلك، ومنه اشتقاق الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها من
أخلاق الأراذل.
وهذا موافق للحكم الشرعي؛ فإنه إذا قيل: " حكم اللَّه في
المسألة الوجوب "، فإن المراد من ذلك: أنه سبحانه قضى فيها
بالوجوب، ومنع المكلف من مخالفته.
ثانياً: الحكم اصطلاحاً هو:
خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو التخيير أو
الوضع.
شرح التعريف:
قولنا: " خطاب " الخطاب هو: توجيه اللفظ المفيد إلى الغير،
بحيث يسمعه ويفهمه.
وقيل: إن الخطاب هو: الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيء للفهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute