للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعي]

أولاً: الحكم لغة هو:

القضاء والفصل لمنع العدوان، ومنه قوله تعالى: (لتحكم بين

الناس بما أراك الله) ، وقوله: (فاحكم بين الناس بالحق) .

يقال: " حكمت عليه بكذا " إذا منعته من خلافه، فلم يقدر على

الخروج من ذلك، ومنه اشتقاق الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها من

أخلاق الأراذل.

وهذا موافق للحكم الشرعي؛ فإنه إذا قيل: " حكم اللَّه في

المسألة الوجوب "، فإن المراد من ذلك: أنه سبحانه قضى فيها

بالوجوب، ومنع المكلف من مخالفته.

ثانياً: الحكم اصطلاحاً هو:

خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو التخيير أو

الوضع.

شرح التعريف:

قولنا: " خطاب " الخطاب هو: توجيه اللفظ المفيد إلى الغير،

بحيث يسمعه ويفهمه.

وقيل: إن الخطاب هو: الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيء للفهم.