للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به]

أي: هل تشترط إرادة فعل المأمور به والامتثال أو لا؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا تشترط إرادة الآمر المأمور به.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لذلك قلنا: إن الأمر

هو: " استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء " مطلقا أي:

سواء أراد الآمر إرادة المأمور به وامتثاله أو لا.

والأدلة على عدم اشتراط إرادة الآمر المأمور به هي كما يلي:

الدليل الأول: أن اللَّه تعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه، ولم يرده؛

لأنه لو أراده لوقع؛ لأن اللَّه تعالى فعال لما يريد.

الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الدليل والأجوبة عنها:

الاعتراض الأول: أنه لم تثبت صيغة الأمر، فمن أين ثبت أن

إبراهيم رأى في المنام صيغة الأمر؟

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن صيغة الأمر واضحة في النص، حيث قال

تعالى: (يا أبت افعل ما تؤمر) .

فإن قال قائل: إن الصيغة وهي: (افعل ما تؤمر) للمستقبل،