للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثالث في بيان أنواعه]

وهو يتنوع إلى أنواع، إليك بيانها:

النوع الأول: قلب الغرض منه إبطال مذهب المستدل صراحة، أو

ضمنا.

مثال ما يبين المعترض فيه إبطال مذهب المستدل صراحة: قول

المستدل - على وجوب مسح ربع الرأس -: مسح الرأس ركن في

الوضوء، فيكفي فيه أقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه.

فيقول المعترض: مسح الرأس ركن في الوضوء، فلا يكفي فيه

الربع كالوجه.

فكان هذا القياس مبطلاً لمذهب المستدل صراحة؛ حيث إن قياس

المعترض نتج عنه: أن مسح الرأس لا يكفي فيه الربع، وقياس

المستدل نتج عنه: أن مسح الربع يكفي.

ومثال ما يبين المعترض فيه إبطال مذهب المستدل ضمنا وإلزاما:

قول المستدل - للاستدلال على اشتراط الصوم في الاعتكاف -:

الاعتكاف لبث محض، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة.

فيقول المعترض: الاعتكاف لبث محض، فلا يشترط الصوم في

صحته؛ قياساً على الوقوف بعرفة.