[المطلب الثالث في بيان أنواعه]
وهو يتنوع إلى أنواع، إليك بيانها:
النوع الأول: قلب الغرض منه إبطال مذهب المستدل صراحة، أو
ضمنا.
مثال ما يبين المعترض فيه إبطال مذهب المستدل صراحة: قول
المستدل - على وجوب مسح ربع الرأس -: مسح الرأس ركن في
الوضوء، فيكفي فيه أقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه.
فيقول المعترض: مسح الرأس ركن في الوضوء، فلا يكفي فيه
الربع كالوجه.
فكان هذا القياس مبطلاً لمذهب المستدل صراحة؛ حيث إن قياس
المعترض نتج عنه: أن مسح الرأس لا يكفي فيه الربع، وقياس
المستدل نتج عنه: أن مسح الربع يكفي.
ومثال ما يبين المعترض فيه إبطال مذهب المستدل ضمنا وإلزاما:
قول المستدل - للاستدلال على اشتراط الصوم في الاعتكاف -:
الاعتكاف لبث محض، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة.
فيقول المعترض: الاعتكاف لبث محض، فلا يشترط الصوم في
صحته؛ قياساً على الوقوف بعرفة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute