نظائرها لدليل خاص أقوى من الأول، وهذا هو تعريف جمهور
العلماء، وهو الحق، ومعناه:
أن القياس يقتضي حكما عاماً في جميع المسائل، لكن خُصّصت
مسألة وعُدل بها عن نظائرها وصار لها حكم خاص بها نظراً لثبوت
دليل قد خصصها وأخرجها عما يماثلها، وهذا الدليل هو أقوى من
المقتضي العموم في نظر المجتهد.
وهذا القياس قد يكون هو القياس الأصولي، وقد يكون بمعنى
القاعدة، أو الأصل العام، أو بمعنى الدليل العام.
***
أنواع الاستحسان بناء على هذا التعريف:
الاستحسان يتنوع - بناء على التعريف السابق - إلى أنواع خمسة:
النوع الأول: الاستحسان بالنص، وهو العدول عن حكم القياس
في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب والسُّنَّة.
من أمثل ذلك:
١ - أن القياس لا يجوِّز السلم؛ لأنه عقد على معدوم وقت
العقد، ولكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو:
الجواز، لدليل ثبت بالسُّنَة، وهو قول الراوي: " ورخص بالسلم "
فتركنا القياس لهذا الخبر استحساناً.
٢ - إذا ضرب وجل جمطن امرأة فالقت جنينا ميتا، فحكم
القياس: أنه لا يجب شيء على الضارب؛ لأنه لم يتيقن بحياته،
ولكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو: أنه يجب على
الضارب غرة، وهي: " نصف عشر الدية "؛ لدليل قوي ثبت في