هذا، وهو قوله عليه السلام: " في الجنين غرة عبد أو أمَة قيمته
خمسمائة "، فتركنا القياس لهذا الخبر استحسانا.
النوع الثاني: الاستحسان بالإجماع، وهو: العدول عن حكم
القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالإجماع مثل: عقد
الاستصناع - وهو: أن يتعاقد شخص مع صانع على أن يصنع شيئا
له نظير - مبلغ معين بشروط معينة - فالقياس يقتضي عدم جواز مثل
ذلك العقد؛ لأنه بيع معدوم من كل وجه، لكن عدلنا عن هذا
الحكم إلى حكم آخر، وهو: جواز هذا العقد؛ نظراً لتعامل الأُمَّة
به من غير نكير، فصار إجماعاً.
النوع الثالث: الاستحسان بالعرف والعادة، وهو: العدول عن
حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر يخالفه؛ نظراً لجريان العرف
بذلك، وعملاً بما اعتاده الناس، مثل لو قال شخص: " والله لا
أدخل بيتا "، فالقياس يقتضي: أنه يحنث إذا دخل المسجد؛ لأنه
يسمى بيتا لغة، ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو:
عدم حنثه إذا دخل المسجد، لتعارف الناس على عدم إطلاق هذا
اللفظ على المسجد.
النوع الرابع: الاستحسان بالضرورة، وهو: العدول عن حكم
القياس في مسألة إلى حكم آخر مخالف له ضرورة مثل: جواز
الشهادة في النكاح والدخول، فالقياس يقتضي عدم جواز الشهادة
في النكاح والدخول؛ لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة، وذلك
بالعلم ولم يحصل في هذه الأمور، لكن عدل عن هذا الحكم إلى
حكم آخر، وهو: جواز الشهادة في النكاح والدخول ضرورة؛
لأنه لو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامح؛ لأدى إلى الحرج وتعطيل
الأحكام.