العرف ليس من الأدلة المعتمدة في حديث معاذ، فلا يكون دليلاً
شرعا.
جوابه:
إن العرف راجع إلى الاستحسان الذي سبق حيث قلنا: إن جميع
الأئمة قد أخذوا به على التعريف الأول الذي ذكرناه هناك، وهو:
العدول بحكم المسألة عن نظائرها" لدليل خاص، وقلنا: إن من
أنواعه: الاستحسان بالعرف والعادة، فإذا قلنا: إن الاستحسان
حُجة فينبغي أن نقول: إن العرف حُجَّة ولا فرق بين الموضعين.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي؛ حيث إن اعتبار العرف دليلاً شرعيا كان له
أثره في بعض المسائل الفقهية، ومنها:
١ - أن بيع المعاطاة - وهو: دفع ثمن المبيع للبائع وأخذ المبيع
عن تراض بينهما، دون أن يتلفظ أحدهما بشيء - جائز عند أكثر
العلماء، ودليلهم: العرف؛ لأن البيع قد ورد الشرع بحله مطلقا،
ولم يشترط فيه شيء من الألفاظ، ولم يبين كيفيته، فيرجع ذلك
إلى العرف.
وخالف في ذلك الكثير من الشافعية، وقالوا: لا يجوز بيع
المعاطاة؛ لأن الشارع شرط الرضى لصحة البيع، وهو أمر خفي لا
يعرف إلا بالإيجاب والقبول.
٢ - أن الأجير الصانع لعمل ما يستحق أجرة المثل وإن لم تذكر
الأجرة عند العقد إذا كان منتصبا للعمل، هذا عند الإمام أحمد