الشرط الأول: أن يكون العرف عاما أو غالبا.
الشرط الثاني: أن يكون العرف مطرداً أو أكثريا.
الشرط الثالث: أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف.
الشرط الرابع: أن يكون العرف ملزما، أي: يتحتم العمل
بمقتضاه في نظر الناس.
الشرط الخامس: أن لا يعارضه تصريح بخلافه.
الشرط السادس: أن لا يخالف العرف دليلاً شرعيا معتمداً.
فإن توفرت هذه الشروط في العرف كان حُجَّة، أما إن تخلفت أو
تخلف واحد منها فلا يكون حُجَّة.
وقلنا: إنه حُجَّة للأدلة التالية:
الدليل الأول: أنه بعد الاستقراء والتتبع لأحكام اللَّه عَزَّ وجَلَّ
وجدنا أنه سبحانه قد اعتبر العادات - التي هي وقوع المسببات عن
أسبابها العادية - ورتب عليها أحكاما شرعية، فشرع القصاص
والنكاح والتجارة؛ لأنها أسباب للانكفاف عن القتل، وبقاء النسل،
ونماء المال عادة وعرفا.
الدليل الثاني: أن ورود التكاليف بميزان واحد في الخلق يدل على
أن الشارع اعتبر العادات والأعراف المطردة فيهم، ولو لم يعتبرها لما
كان هناك مانع من اختلاف التشريع، واختلاف الخطاب.
المذهب الثاني: أن العرف ليس بحُجَّة، ولا يصلح أن يكون دليلاً
تُبنى عليه الأحكام، وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
هو نفس دليل القائلين: إن سد الذرائع ليس بحُجَّة، وهو أن