للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط الأول: أن يكون العرف عاما أو غالبا.

الشرط الثاني: أن يكون العرف مطرداً أو أكثريا.

الشرط الثالث: أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف.

الشرط الرابع: أن يكون العرف ملزما، أي: يتحتم العمل

بمقتضاه في نظر الناس.

الشرط الخامس: أن لا يعارضه تصريح بخلافه.

الشرط السادس: أن لا يخالف العرف دليلاً شرعيا معتمداً.

فإن توفرت هذه الشروط في العرف كان حُجَّة، أما إن تخلفت أو

تخلف واحد منها فلا يكون حُجَّة.

وقلنا: إنه حُجَّة للأدلة التالية:

الدليل الأول: أنه بعد الاستقراء والتتبع لأحكام اللَّه عَزَّ وجَلَّ

وجدنا أنه سبحانه قد اعتبر العادات - التي هي وقوع المسببات عن

أسبابها العادية - ورتب عليها أحكاما شرعية، فشرع القصاص

والنكاح والتجارة؛ لأنها أسباب للانكفاف عن القتل، وبقاء النسل،

ونماء المال عادة وعرفا.

الدليل الثاني: أن ورود التكاليف بميزان واحد في الخلق يدل على

أن الشارع اعتبر العادات والأعراف المطردة فيهم، ولو لم يعتبرها لما

كان هناك مانع من اختلاف التشريع، واختلاف الخطاب.

المذهب الثاني: أن العرف ليس بحُجَّة، ولا يصلح أن يكون دليلاً

تُبنى عليه الأحكام، وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

هو نفس دليل القائلين: إن سد الذرائع ليس بحُجَّة، وهو أن