للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الثاني: العرف الخاص، وهو: ما تعارف عليه أكثر

الناس في بعض البلدان مثل: إطلاق لفظ الدابة على الفرس عند

أهل العراق، بينما ذلك يختلف في مصر.

القسم الثالث: العرف الشرعي، وهو: اللفظ الذي استعمله

الشارع مريداً منه معنى خاصا، مثل " الصلاة "، فإنها في الأصل:

الدعاء، ولكن الشارع أراد بها شيئاً مخصوصا.

التقسيم الثاني: ينقسم العرف باعتبار سببه ومتعلقه إلى قسمين:

القسم الأول: العرف القولي وهو اللفظي، وهو: أن يتعارف

أكثر الناس على إطلاق لفظ على معنى ليس موضوعا له بحيث يتبادر

إلى الذهن عند سماعه من غير قرينة، ولا علاقة عقلية، مثل لفظ

"الدابة "، فإنه في اللغة يطلق على كل ما يدب على الأرض، وقد

خصصه بعضهم بالفرس، وبعضهم بالحمار.

القسم الثاني: العرف الفعلي، وهو: ما كان موضوعه بعض

الأعمال التي اعتادها الناس في أفعالهم العادية، أو معاملاتهم،

مثل: بيع المعاطاة - وهو: أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزاً

فيعطيه ما يرضيه، فهذا بيع صحيح ثبت عن طريق العرف.

حجية العرف:

لقد اختلف في العرف على مذهبين:

المذهب الأول: أن العرف حُجَّة، ودليل شرعي تثبت عن طريقه

الأحكام الشرعية.

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء.

وهو الحق، ولكن ليس على إطلاقه، بل هو حُجَّة بشروط هي

كما يلي: