فقهاء الإسلام، حيث إنه ثبت عن الصحابة - رضي اللَّه عنهم -
أنهم كانوا يقيسون الفرع على الأصل بواسطة عِلَّة اجتهادية مثل فعلهم
في مسألة: " أنت عليّ حرام "، فقاسه بعضهم على الطلاق بعلَّة
تختلف عمن قاسه على اليمين.
ومثل فعلهم في " مسألة الجد والإخوة " وغيرها.
وكذلك فقهاء الإسلام كثيراً ما نراهم يختلفون في عِلَّة الأصل،
فمثلاً: حرم التفاضل في بيع البر بالبر، وهذا ثابت بحديث الأشياء
الستة، ولكن الفقهاء اختلفوا في العلَّة التي من أجلها حرم هذا
التفاضل على أقوال:
فقيل: إن العِلَّة هي الطعم، وعليه يحرم التفاضل في كل مطعوم.
وقيل: إن العِلَّة هي الاقتيات والادخار، وعليه فإنه يحرم التفاضل
فيما يقتات وما يدخر كالأرز والذرة.
وقيل: إن العلَّة هي الكيل أو الوزن، وعلى هذا: يحرم
التفاضل فيما يكال وَما يوزن ومع ذلك فقد جاز القياس.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، حيث إنه بناء على المذهب الثاني تكون دائرة
القياس ضيقة جداً، لأن أكثر العلَل اجتهادية عقلية، فلو لم نعلل
بتلك العلل لما بقي لنا قياس إلا في القليل النادر.