مثال آخر: قول المستدل: لا يباع العنب بالزبيب؛ لأن العنب إذا
جف نقص، فلم يصح البيع قياسا على بيع الرطب بالتمر.
فيقول المعترض: أنا أمنع كون النقصان بالجفاف علة لمنع البيع،
أو يقول: ما الدليل على كون هذا الوصف علة للحكم؟
فيجيب المستدل بقوله: إن الدليل على كون وصف الجفاف علَّة
لمنع البيع هو: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -
حينما سئل عن بيع الرطَب بالتمر - قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ "
قالوا: نعم، قال: "فلا إذن "
أي: فلا تبيعوا الرطب بالتمر.
فهنا: قد رتب الرسول - صلى الله عليه وسلم - الوصف -
وهو النقصان بالجفاف - على الحكم - وهو عدم جواز البيع -
بما يدل بالإيماء على التعليل، وقد سبق بيان ذلك.
مثال ثالث: قول المستدل: تجري على الصغير الولاية في
النكاح؛ لأنه صغير، فجرت عليه الولاية فيه؛ قياسا على الولاية في
المال.
فيقول المعترض: أنا أمنع كون الصغر عِلَّة في ولاية المال، أو
يقول: بين الدليل على كون هذا الوصف عِلَّة لهذا الحكم.
فيجيب المستدل بقوله: إن الدليل على ذلك هو: الإجماع.
مثال رابع: قول المستدل: المطلقة طلاقا ثلاثا بائنا في مرض
الموت ترث من زوجها معاملة له بنقيض قصده؛ قياسا على القاتل.
فيقول المعترض: أنا أمنع كون المعاملة بنقيض المقصود علَّة في منع
القاتل من الإرث، أو يقول: ما الدليل على أن هذا الوَصف عِلَّة
لهذا الحكم؟