للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثال آخر: قول المستدل: لا يباع العنب بالزبيب؛ لأن العنب إذا

جف نقص، فلم يصح البيع قياسا على بيع الرطب بالتمر.

فيقول المعترض: أنا أمنع كون النقصان بالجفاف علة لمنع البيع،

أو يقول: ما الدليل على كون هذا الوصف علة للحكم؟

فيجيب المستدل بقوله: إن الدليل على كون وصف الجفاف علَّة

لمنع البيع هو: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -

حينما سئل عن بيع الرطَب بالتمر - قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ "

قالوا: نعم، قال: "فلا إذن "

أي: فلا تبيعوا الرطب بالتمر.

فهنا: قد رتب الرسول - صلى الله عليه وسلم - الوصف -

وهو النقصان بالجفاف - على الحكم - وهو عدم جواز البيع -

بما يدل بالإيماء على التعليل، وقد سبق بيان ذلك.

مثال ثالث: قول المستدل: تجري على الصغير الولاية في

النكاح؛ لأنه صغير، فجرت عليه الولاية فيه؛ قياسا على الولاية في

المال.

فيقول المعترض: أنا أمنع كون الصغر عِلَّة في ولاية المال، أو

يقول: بين الدليل على كون هذا الوصف عِلَّة لهذا الحكم.

فيجيب المستدل بقوله: إن الدليل على ذلك هو: الإجماع.

مثال رابع: قول المستدل: المطلقة طلاقا ثلاثا بائنا في مرض

الموت ترث من زوجها معاملة له بنقيض قصده؛ قياسا على القاتل.

فيقول المعترض: أنا أمنع كون المعاملة بنقيض المقصود علَّة في منع

القاتل من الإرث، أو يقول: ما الدليل على أن هذا الوَصف عِلَّة

لهذا الحكم؟