فيجيب المستدل: الدليل على كون المعاملة بنقيض المقصود عِلَّة في
منع القاتل من الإرث هو: مناسبة هذا الوصف لهذا الحكم؛ َ حيث
إن القاتل قتل مورثه لتعجيل حصوله على مال مورثه، فعاملناه جزاء
تصرفه الممنوع بأن منعنا عنه هذا المال.
وهكذا يثبت المستدل علية الوصف بأحد طرق ثبوت العِلَّة.
موقف المعترض من ذلك:
إن اقتنع المعترض بهذا الطريق أو المسلك، والدليل المثبت لعلية
الوصف: صح قياس المستدل، وانقطع المعترض.
وإن لم يقتنع المعترض فإن له أن ينظر في هذا الدليل أو المسلك
الذي أقامه المستدل، ويعترض عليه إذا أمكنه ذلك بأن يورد
الاعتراضات المناسبة لكل دليل أو مسلك من المسالك التي اعتمد
عليها المستدل، وكأن المستدل قد أورد هذا الدليل ابتداء.
فمثلاً: إذا استدل المستدل على كون الوصف يصلح أن يكون علَّة
لهذا الحكم عن طريق الكتاب، فإن المعترض يورد عليه الاعتراضات
التي تورد على الاستدلال بالكتاب ابتداء، وإذا استدل عليها عن
طريق السُّنَّة، فإن المعترض يورد عليها الاعتراضات التي تورد على
الاستدلال بالسُّنَّة، وهكذا.
ففي المثال الأول السابق - وهو: قياس النباش على السارق -
حيث إن المستدل استدل على كون الوصف - وهو أخذ المال بخفية -
عِلَّة بقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) ، فقد
يعترض المعترض بأحد الأمور التالية:
فقد يقول - أي: المعترض -: إن هذه الآية منسوخة، والمنسوخ
لا يستدل به.