للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: أنه نظراً إلى خروج العبد عن بعض التكاليف، فإنه لا

يدخل ضمن الخطابات العامة إلا بدليل وقرينة.

جوابه:

إن خروج العبد عن بعض التكاليف لا يلزم منه: عدم دخوله في

الخطابات العامة؛ لأن هذه التكاليف التي سقطت ورفعت عنه: قد

سقطت ورفعت عنه لعذر، وهو: كونه رقيقا مما جعله فقيراً مشتغلاً

بخدمة سيده، فإذا زال هذا العذر - وهو الرق - عادت إليه

التكاليف كاملة، قياساً على المريض والمسافر والحائض والنفساء،

فإن هؤلاء تسقط عنهم بعض التكاليف كأداء صوم رمضان في وقته

لعذر، وهو التلبس بالمرض، أو السفر، أو الحيض، أو النفاس،

فإذا زال هذا العذر عاد إليهم هذا التكليف.

وقياساً على الحائض، والنفساء، حيث تسقط عنهما الصلاة في

وقتها لعذر وهو: الحيض، والنفاس، ولا يقضيان، فإذا زال

الحيض أو النفاس عاد إليهما وجوب الصلاة.

ولم يقل أحد: إن المريض، والمسافر، والحائض، والنفساء لا

يدخلون تحت لفظ " الناس "، و " المؤمنين "، و " المسلمين "،

و" الأمَّة "، وهم في حالة عذرهم، فكذلك العبد يدخل تحت لفظ

الناس والمؤمنين، وغيرها من الخطابات، وهو في حالة الرق، ولا

فرق بين العبد وهؤلاء، والجامع: أن كلًّا من العبد والمريض

والمسافر والحائض والنفساء قد زال عنه التكليف لعذر، وهو الرق

بالنسبة للعبد، والمرض، والسفر، والحيض، والنفساء، فإذا زال

هذا العذر عادت إلى هؤلاء جميعاً التكاليف كاملة.