والنفقات، ونحو ذلك، حتى إذا نزلت حادثة في الأطعمة مثلاً
يذهب إلى المواضع التي توجد فيها آيات الأطعمة، ويستدل على
حكم حادثته بآية منها، بعد أن يطبق عليها ما ينبغي معرفته عنها.
الشرط الثاني: أن يكون عارفا بسُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -،
فإذا أراد المجتهد الاستدلال بحديث على حكم حادثة، فإنه لا بد أن يعرف
عنه مثل معرفته عن الآية تماماً، وقد سبق ذلك.
ويزاد في الحديث: أن يعرف سند الحديث، وطريق وصوله إلينا،
وحال رواته من العدالة والضبط، ومعرفة الصحيح من الأحاديث
والضعيف.
ولا يشترط حفظ الأحاديث كلها، ولا حفظ أحاديث الأحكام
- كما قال بعضهم - بل يكفي معرفة ما تتعلق به الأحكام إجمالاً كما
قال جمهور العلماء؛ ذلك لأن المجتهد الذي توفرت فيه جميع
شروط المجتهد إذا لم يطلع على حديث مما يمكن أن يغيب عن ذهنه
بعد البحث الجاد عن كل ما يتصل بموضوع اجتهاده من النصوص لا
يمنعه ذلك من تحصيل الظن بالحكم الشرعي بدليل آخر، يؤيد ذلك
الصحابة - رضي اللَّه عنهم - فقد كانوا يجتهدون بالنوازل ويستدلون
على ذلك بأدلة، ثم يظهر لهم بعد ذلك حديث يخالف اجتهادهم
أو يوافقه.
فمثال المخالفة: قول ابن عمر - رضي اللَّه عنهما -: كنا نخابر
أربعين سنة حتى أخبرنا رافع بن خديج بأن - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن المخابرة.
ومثال الموافقة: أن ابن مسعود - رضي اللَّه عنه - قد قضى في