للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما بعض العلماء، فلم يأخذ بالمصلحة هنا، وأوجب التغريب

على المرأة كغيرها مستدلاً بعموم حديث عبادة:

" البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ".

تنبيه: الحق: أنه بعد تتبع واستقراء وتفقد كتب الفقه على

المذاهب الأربعة، فإنه ثبت أن جميع العلماء يستدلون بالمصالح

المرسلة، ولكن تختلف هذه المذاهب في التوسع والتضييق في الأخذ

بها، فبعضهم اشترط للأخذ بها شروطا كما هو في المذهب الأول

الذي قلناه، وبعضهم استدل بها مطلقا كما هو في المذهب الثاني،

قال القرافي - رحمه اللَّه -: " أما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها

خاصة بنا، وإذا تفقدت وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا، وفرقوا بين

المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا

وفرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة،

فهي إذن في جميع المذاهب ".

وقال ابن دقيق العيد: " إنه لا يخلو أي مذهب من اعتباره في

الجملة، ولكن الإمام مالك قد توسع في الأخذ بها، ويليه الإمام

أحمد".