للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتفق الخصمان - المستدل والمعترض - على حكم الأصل مع تعيين

المستدل عِلَّة لحكم الأصل، وتعيين المعترض عِلَّة أخرى مع منعه كون

عِلَّة المستدل موجودة في الأصل.

مثال ذلك: قول المستدل: إن الرجل لو قال: إن تزوجتُ فلانة

فهي طالق: لم يقع طلاقه بعد العقد عليها؛ لأنه تعليق للطلاق قبل

النكاح فلا يقع؛ قياسا على ما لو قال: فلانة التي سأتزوجها طالق.

فيقول المعترض: أنا أوافقك على حكم الأصل، وهو عدم وقوع

الطلاق، ولكن العلَّة فيه هي كونه تنجيزاً لا تعليقا؛ حيث إنه نظراً

لكون هذه الصيغة تقتضي وقوع الطلاق في الحال، وهو لا يملك

الطلاق في الحال، فإنها تكون لغواً لا أثر له بعد العقد.

أما ما ذكرته - أيها المستدل - من العِلَّة - وهي: كونه تعليقا -

فغير موجود في الأصل.

وسواء سلمت بما ذكرته من عِلَّة، أو أخذت بعلتك التي لا توجد

في الأصل، فإن الحكم لن يتعدى إلى الفرع؛ لأن علتي لا توجد

في الفرع، وعلتك لا توجد في الأصل.