للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقرنته بالرأس، واسم الرأس حقيقة في كله، لا بعضه، ولهذا لا

يقال لبعض الرأس رأس فاقتضى ذلك مسح جميعه لغة.

جوابه:

إن هذا وإن كان هو الحق بالنظر إلى أصل وضع اللغة غير أن

عرف الاستعمال الذي ذكرناه في دليلنا قد طرأ على الوضع اللغوي

وخصصه.

المذهب الثاني: أن هذا النص مجمل، وهو مذهب جمهور

الحنفية.

دليل هذا المذهب:

أنه يتطرق إليه احتمالان وهما: " احتمال مسح جميع الرأس ".

وثانيهما: " احتمال مسح بعضه "، وليس أحدهما بأوْلى من

الآخر، فكان مجملاً.

جوابه:

إن القول بالإجمال لا وجه له؛ لأننا إن نظرنا إلى عرف

الاستعمال فهو ظاهر في مسح بعض الرأس وهو الحق - كما قلنا -

وإن نظرنا إلى الوضع اللغوي الأصلي فهو ظاهر في مسح جميع

الرأس.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، حيث إنه على المذهب الأول - وهو أنه لا

إجمال فيه - يجوز العمل بما يقتضيه النص حال سماعنا له، أما

على المذهب الثاني فلا يجوز العمل به، إلا إذا دلَّت قرينة على أن

أحد المعنيين هو الصحيح.