للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت العِلَّة مستنبطة، فكذلك المجتهد يجوز القياس على كلامه،

ولا فرق.

جوابه:

إن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن

صاحب الشرع إذا حكم في مسألة، واستنبطنا عِلَّة ذلك الحكم،

فإنه قد تعبدنا أن نجري حكمها في أي صورة وجدت فيها تلك العِلَّة.

أما المجتهد فإنه لم يدلنا على ذلك، ويجوز أن يوجد فرق فيقع

الخطأ، وصاحب الشرع لا يجوز عليه ذلك، فافترقا.