للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: أن المجتهد يبحث عن المخصص، فإذا قطع بعدم وجوده،

وسكنت نفسه بأنه لا دليل مخصص، فإنه يعمل باللفظ العام.

وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني.

دليل هذا القول:

أنه إذا كانت نفسه تشعر بدليل شذ عنه، وتردد فيه، وقال في

نفسه: يمكن أن يوجد ذلك الدليل المخصص، ويمكن أن لا يوجد،

فكيف يحكم بدليل ويعمل به - وهو اللفظ العام - يجوز أن يكون

الحكم به حراماً.

جوابه:

يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن ذلك بقولهم: إنه إذا

بحث عن المخصص وغلب على ظنه عدم وجوده، فإنه يغلب على

ظنه أن هذا اللفظ عام، فيجب اعتقاد عمومه والعمل به؛ لأن

العمل بالظن الغالب واجب، ولا يقع في ذلك تردد؛ إذ لو اشترط

القطع في كل دليل: لما بقى دليل؛ لأن جل الأدلة ظنية.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي؛ حيث اتفق أصحاب القولين على أنه يجب

اعتقاد عموم اللفظ والعمل على ذلك، سواء علم قطعا أو ظناً بعدم

وجود المخصص؛ لأنه اتفق على العمل بالظن؛ حيث إن الصحابة

- رضي اللَّه عنهم - كانوا لا يفرقون بين الدليل القطعي، والدليل

الظني في وجوب العمل.