الأول: يجوز ذلك، وبناء على المذهب الثاني: لا يجوز؛ حيث
إن العمل بذلك كالعمل بالدليل قبل الفحص عن المعارض، وهذا
هو الذي أرجحه؛ لأن هناك مخصصا وهو: أن هذه الأمور لا بد
فيها من مناقض.
مسألة: هل يشترط القطع بعدم وجود المخصص للعمل
باللفظ العام أو لا؟
لقد اختلف أصحاب المذهب الثاني في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط القطع بعدم وجود المخصص، بل
يكفي أن يبحث المجتهد عن المخصص، ويستقصي في ذلك في
مضانه، فإذا غلب على ظنه عدم وجود المخصص: حكم بأنه لا
مخصص لهذا اللفظ العام، وحينئذ يجب العمل به.
ذهب إلى ذلك: ابن سريج، وإمام الحرمين، والغزالي، وأبو
الخطاب، وأكثر أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: لا يجب
اعتقاد عموم اللفظ والعمل به إلا بعد البحث عن المخصص، فلا
يوجد -.
دليل هذا القول:
أنه لو اشترط القطع بعدم وجود المخصِّص للزم من ذلك تعطيل
العمل بالعمومات كلها؛ لكثرة الأدلة، وعدم انحصار الأصول
وتفرقها، فيكفي أن يغلب على ظنه عدم وجود المخصص والعمل بما
يغلب على الظن واجب.
القول الثاني: إنه يشترط القطع بعدم وجود المخصص.