الجواب الأول: أنا نعمل بالأصل، والأصل هو عموم اللفظ،
أما التخصيص فهو عارض له يحتاج إلى قرينة مخصِّصة، كما عملنا
بأسماء الحقائق.
فإن الأصل حمل الاسم - وهو الأسد مثلاً - على حقيقته، أما
المجاز، فهو عارض له يحتاج إلى قرينة.
وبذلك يكون احتمال العموم راجحا على احتمال الخصوص
- وليسا سواء كما زعمتم - فيعتقد عموم اللفظ، ويعمل على هذا
الاعتقاد؛ لأن العمل بالراجح واجب.
الجواب الثاني: أن كلامكم يؤدي إلى التوقف مما يؤدي إلى ترك
العمل بالدليل الثابت - وهو اللفظ العام - وذلك لأن الأدلة
المخصصة كثيرة وغير محصورة، فقد يجد المجتهد الدليل المخصص
اليوم، وقد لا يجده اليوم، ويقول: سأبحث عنه في الغد،
وهكذا حتى تذهب الأيام، وهو يؤمل نفسه بأنه سيجد مخصصا
لهذا العموم، وبينما هو يفعل ذلك - يكون ذلك الدليل الثابت
- وهو اللفظ العام - معطلاً عن العمل، وهذا لا يجوز.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي؛ لأن أصحاب المذهب الأول قصدوا: أن
اللفظ العام يجب أن يُعمل به حال سماعنا إياه بدون قرائن.
أما أصحاب المذهب الثاني فقد قصدوا: أن اللفظ العام لا يعمل
به إلا بقرينة، وهي: عدم وجود مخصص.
وهذا يظهر في مسألة وهي: هل يجوز للحاكم أن يحكم بالبينة
أو بالإقرار بدون الرجوع إلى الخصم أو الغريم؛، فبناء على المذهب