للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب الأول: أنا نعمل بالأصل، والأصل هو عموم اللفظ،

أما التخصيص فهو عارض له يحتاج إلى قرينة مخصِّصة، كما عملنا

بأسماء الحقائق.

فإن الأصل حمل الاسم - وهو الأسد مثلاً - على حقيقته، أما

المجاز، فهو عارض له يحتاج إلى قرينة.

وبذلك يكون احتمال العموم راجحا على احتمال الخصوص

- وليسا سواء كما زعمتم - فيعتقد عموم اللفظ، ويعمل على هذا

الاعتقاد؛ لأن العمل بالراجح واجب.

الجواب الثاني: أن كلامكم يؤدي إلى التوقف مما يؤدي إلى ترك

العمل بالدليل الثابت - وهو اللفظ العام - وذلك لأن الأدلة

المخصصة كثيرة وغير محصورة، فقد يجد المجتهد الدليل المخصص

اليوم، وقد لا يجده اليوم، ويقول: سأبحث عنه في الغد،

وهكذا حتى تذهب الأيام، وهو يؤمل نفسه بأنه سيجد مخصصا

لهذا العموم، وبينما هو يفعل ذلك - يكون ذلك الدليل الثابت

- وهو اللفظ العام - معطلاً عن العمل، وهذا لا يجوز.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ لأن أصحاب المذهب الأول قصدوا: أن

اللفظ العام يجب أن يُعمل به حال سماعنا إياه بدون قرائن.

أما أصحاب المذهب الثاني فقد قصدوا: أن اللفظ العام لا يعمل

به إلا بقرينة، وهي: عدم وجود مخصص.

وهذا يظهر في مسألة وهي: هل يجوز للحاكم أن يحكم بالبينة

أو بالإقرار بدون الرجوع إلى الخصم أو الغريم؛، فبناء على المذهب