للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المخصص يكون وجوده وعدمه مشكوكا فيه، والشك في الشرط

يوجب الشك في المشروط، أي: إذا شككنا في وجود المخصص

وعدم وجوده: فإن هذا يلزم منه أن نشك في هذا اللفظ هل أفاد

العموم أو لا؟

إذن: حجته بالنسبة إلى كل فرد مشكوك فيها، والمشكوك فيه لا

يعمل به.

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ أن وجود المخصص وعدمه مشكوك فيه، بل عدمه

عندنا أغلب على الظن، فيكون ظن حجية اللفظ العام أغلب،

فعلى هذا يعتقد عمومه، ويجب العمل بذلك.

الدليل الثاني: أن اللفظ العام يحتمل أن يكون مراداً به العموم

باعتبار أنه وضع لذلك لغة، واللفظْ عند إطلاقه يدل على ما وضع

له.

ويحتمل أن يكون العموم غير مراد منه لوجود ما يخصصه؛ نظراً

لكثرة ورود التخصيص على العام حتي شاع قولهم: " ما من عام

إلا وقد خصص ".

والاحتمالان متساويان، فلو عمل بالعام قبل طلب المخصص لزم

ترجيح أحد المتساويين على الآخر، بدون مرجح، وهو باطل.

إذن طلب الباحث للمخصص يريد بذلك ترجيح أحد الأمرين

بمرجح، فإن وجد المخصص فقد ترجح الخصوص على العموم، وإن

لم يجده فقد ترجح العموم على الخصوص؛ لأن عدم الوجدان دليل.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين: