بيان نوع الخلاف:
الخلاف لفظي؛ نظراً لصحة إطلاق الفرع على كل من هذين
المذهبين، ولا مانع من ذلك؛ لكن إطلاقه على المذهب الثاني فيه
بعض التكلف، فيكون الفرع على المذهب الأول أوْلى.
فيكون - على هذا - الأصل هو المحل الذي ورد حكمه في
الكتاب، أو السُّنَّة، أو الإجماع كالخمر، والهرة، والصبي.
والفرع هو المحل الذي لم يرد حكمه في كتاب، ولا سُنَّة، ولا
إجماع: كالنبيذ، والفأرة، والسفيه، بيان ذلك:
أننا لما قسنا النبيذ على الخمر كان عندنا أربعة أركان:
الأصل: الخمر، والفرع: النبيذ، والعِلَّة: الإسكار،
والحكم: التحريم.
ولما قسنا الفأرة على الهرة: كان عندنا أربعة أركان:
الأصل: الهرة - الوارد حكمها بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات "،
والفرع: الفأرة، والعلَّة:
كثرة التطواف وصعوبة التحرز منها، والحكم: طهارة سؤرَ كل
منهما.
ولما قسنا السفيه على الصبي كان عندنا أربعة أركان:
الأصل: الصبي، حيث أجمع العلماء على أنه يحجر عليه -
والفرع: السفيه، والعِلَّة: ضعف التصرف، والحكم: الحجر
عليهما.