بالموت: وحينئذ يسلم حكم المستدل من ورود المنع؛ لأنه لا خلاف
بين المعترض والمسًتدل في أن العقد يرتفع بالموت.
فهنا فسر المستدل حكم الأصل بتفسير يسلِّم به المعترض، وسبب
ذلك: أن مذهب المعترض معلوم متحد مع مذهب المستدل.
الطريق الثاني: أن يُبيِّن المستدل محلا من المسألة متفقا عليه بينهما.
مثاله: قول المستدل: لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم؛ لأنه
مأموم، فوجب أن يسقط عنه فرض القراءة؛ قياسا على ما إذا أدرك
المأموم الإمام، وهو راكع.
فيقول المعترض: أنا أمنع الحكم في الأصل؛ حيث إن المأموم إذا
أدرك الإمام وهو راكع وأمكنه قراءة الفاتحة وإتمامها قبل فوات الركعة
وجبت عليه قراءتها.
فيجيب المستدل بقوله: لا خلاف بيننا وبينكم أنه إذا خاف فوات
الركعة لم تجب عليه قراءة الفاتحة، وهذا يكفي أن تسلم به.
الطريق الثالث: أن يورد المستدل دليلاً على ثبوت الحكم في
الأصل.
مثاله: قول المستدل: الوضوء عبادة يفسدها الحدث، فيكون
الترتيب فيها واجباً قياساً على الصلاة.
فيقول المعترض: أنا أمنع الحكم في الأصل، وهو وجوب
الترتيب في الصلاة.
فيجيب المستدل بقوله: إن الحكم في الأصل وهو وجوب الترتيب