للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالموت: وحينئذ يسلم حكم المستدل من ورود المنع؛ لأنه لا خلاف

بين المعترض والمسًتدل في أن العقد يرتفع بالموت.

فهنا فسر المستدل حكم الأصل بتفسير يسلِّم به المعترض، وسبب

ذلك: أن مذهب المعترض معلوم متحد مع مذهب المستدل.

الطريق الثاني: أن يُبيِّن المستدل محلا من المسألة متفقا عليه بينهما.

مثاله: قول المستدل: لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم؛ لأنه

مأموم، فوجب أن يسقط عنه فرض القراءة؛ قياسا على ما إذا أدرك

المأموم الإمام، وهو راكع.

فيقول المعترض: أنا أمنع الحكم في الأصل؛ حيث إن المأموم إذا

أدرك الإمام وهو راكع وأمكنه قراءة الفاتحة وإتمامها قبل فوات الركعة

وجبت عليه قراءتها.

فيجيب المستدل بقوله: لا خلاف بيننا وبينكم أنه إذا خاف فوات

الركعة لم تجب عليه قراءة الفاتحة، وهذا يكفي أن تسلم به.

الطريق الثالث: أن يورد المستدل دليلاً على ثبوت الحكم في

الأصل.

مثاله: قول المستدل: الوضوء عبادة يفسدها الحدث، فيكون

الترتيب فيها واجباً قياساً على الصلاة.

فيقول المعترض: أنا أمنع الحكم في الأصل، وهو وجوب

الترتيب في الصلاة.

فيجيب المستدل بقوله: إن الحكم في الأصل وهو وجوب الترتيب