تنبيه: لقد قلت: إنه يصح أن يراد باللفظ جميع معانيه حقيقة،
وهو المذهب الأول، وأقصد بذلك: أن اللفظ المشترك وضع في
أصل اللغة ليدل على معانيه على البدل، فإذا وجدت قرينة تدل على
المعنى المراد باللفظ المشترك حمل عليه، وإن لم توجد قرينة تدل على
المعنى المراد: فلا يمتنع أن يراد باللفظ جميع معانيه الصالح لها مطلقا
أي: سواء كان مفرداً أو مثنى، أو جمعاً، أو مثبتا، أو منفيا بشرط
: إمكان الجمع بين معانيه.
أما إذا لم يكن الجمع بين معانيه ممكناً؛ نظراً لتضادها، أو
تناقضها، فلا يجوز حمله على معانيه المختلفة.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة معنوي قد أثر في بعض الفروع الفقهية،
ومنها:
١ - هل يقع طلاق المكره؟
من قال: يحمل اللفظ المشترك على معنييه معا ذهب إلى أنه لا
يقع طلاق المكره مستدلين بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
" لا طلاق ولا عتاق في إغلاق "
حملاً للفظ " إغلاق " على معنييه وهما: " الجنون والإكراه "،
وهو مذهب كثير من الفقهاء وهو الحق.
أما من منع حمل اللفظ المشترك على معنييه فعندهم أن حكمه:
التوقف؛ لأنه مجمل، فلا يحمل اللفظ على معنييه ولا على
أحدهما إلا بقرينة، ولذلك قالوا بوقوع طلاق المكره، وهم كثير من
الحنفية.
٢ - هل أولياء الدم يخيرون بين القصاص والدية في القتل العمد
العدوان؟