المذهب الثاني: أنه لا مجاز فى اللغة العربية، وهو مذهب
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني.
دليل هذا المذهب:
أن المجاز فيه إلباس المقصود بغير المقصود، فلا يفهم السامع من
اللفظ ما أراده المتكلم منه، وهذا ينافي المقصود من اللغة؛ لأن
المقصود منها: إفادة الألفاظ لما تستعمل فيه من المعاني، فيكون
المجاز ممنوعاً.
وعليه: فلا يقع في اللغة.
جوابه:
أنا نقول: لا مجاز بلا قرينة صرفت اللفظ من الحقيقة إلى المجاز،
أما مع وجود القرينة فلا إلباس ولا إيهام؛ لأن السامع يفهم المقصود
من اللفظ بواسطة تلك القرينة.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا لفظي؛ لأن أبا إسحاق لا ينكر استعمال الأسد
للشجاع، وأمثال ذلك، ولكنه يشترط في ذلك القرينة ويُسميه حقيقة.
إذن الخلاف في التسمية والعبارة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute