والمجاز مقدم على النقل؛ لأن " النقل " يستلزم أن يكون الوضع
الأول مهجوراً، وهو خلاف الأصل، والمجاز ليس كذلك - كما
قلنا في الوجه الخامس -.
فينتج: أن يكون الإضمار أوْلى من النقل؛ لأن المساوي للأولى
أوْلى.
مثل: قوله تعالى: (وَحَرَّمَ الرِّبَا) ، فإنه سيقول قائل: إن
الربا موضوع للزيادة والمفاضلة، ثم نقل إلى العقد المشتمل على
المفاضلة، وحينئذٍ لا يجوز بيع درهم بدرهمين.
وسيقول قائل آخر: إن الربا موضوع للمفاضلة والزيادة، والأخذ
مضمر، والتقدير: وحرم أخذ الربا، وحينئذ: يجوز بيع درهم
بدرهمين، ويفيد - الملكية؛ لأن المحرم الأخذ لا البيع.
الوجه السابع: إذا وقع التعارض بين " النقل " و " التخصيص "
فإن التخصيص يقدم على النقل؛ لأن التخصيص أوْلى من المجاز؛
لأن الباقي بعد التخصيص متعين، بخلاف المجاز؛ فانه قد يتعدد
- كما سبق ذكره وكما سيأتي في الوجه التاسع -.
والمجاز أوْلى من الثقل - كما سبق بيانه في الوجه الخامس -.
فينتج: أن التخصيص يقدم على النقل؛ لأن الراجح على الراجح
راجح.
مثاله: قوله تعالى: (وأحل الله البيع) ، فانه يحتمل أن يكون
" البيع " هو: البيع اللغوي - وهو مبادلة الشيء بالشيء مطلقا -
ثم خص عنه الفاسد؛ إذ البيع الفاسد غير حلال، ويحتمل أن
يكون " البيع " قد نقل من المبادلة مطلقا إلى العقد المستجمع لشرائط
الصحة.