للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وترك الراجح " لا نسلمه؛ لأن العمل بالأدنى لا يلزم منه العمل

بالمرجوح، وترك الراجح، بل يلزم منه: العمل بالمبيِّن - وهو

الخاص - والعمل بما بقي بعد التخصيص - وهو المبيَّن: العام -

وهذا فيه جمع بين دليلين قد ثبتا، وهو أوْلى من العمل بدليل - وهو

المبئن وهو العام - وترك دليل آخر - وهو المبيّن وهو الخاص - وإن

كان أدنى فهو يسمى دليلاً.

تنبيه: بعض العلماء قد نسب هذا المذهب إلى أبي الحسن

الكرخي لوحده، وبعضهم حكاه بدون تفصيل بين بيان التفسير،

وبيان التغيير، وهذا سهو منهم، والحق ما ذكرته، وقد بينت ذلك

في " إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ".

المذهب الثالث: يجب أن يكون المبيِّن أقوى من المبين، فلا يجوز

بالأدنى، ولا بالمساوي مطلقا، أي: سواء كان بيانا لمجمل أو لغيره

، وهو مذهب بعض المالكية كابن الحاجب.

دليل هذا المذهب:

أن البيان بالمساوي فيه ترجيح لأحد المتساويين على الآخر بدون

مرجح، وهو باطل، والبيان بالأدنى فيه عمل بالمرجوح وترك

للراجح، وهو باطل - أيضا - فتعئن البيان بالأقوى.

جوابه:

إن هذا يؤدي إلى العمل بأحد الدليلين دون الآخر؛ لأن المبين

المساوي أو الأدنى يُعتبر دليلاً من أدلة الشرع، فلا يجوز تركه بدون

عمل، لذلك يكون الأخذ بالدليل الذي هو أوضح في الدلالة على