القول بإلغاء البيان، فإن فيه العمل بأحد الدليلين دون الآخر مع أنه
ثابت شرعا.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي في هذه المسألة، حيث إنه قد ترتب على المذهب
الأول: جواز تخصيص وتقييد القطعي بالظني فيجوز تخصيص
عموم القرآن والسُّنَّة المتواترة ومطلقهما بالدليل الظني كخبر الواحد،
والقياس.
كما يجوز - بناء عليه - بيان المجمل القطعي بالظني كخبر الواحد
وترتب على المذهب الثاني: عدم جواز تخصيص وتقييد القطعي
بالظني، فلا يجوز تخصيص عموم القرآن والسُّنَّة المتواترة ومطلقهما
بالدليل الظني كخبر الواحد والقياس.
كما ترتب عليه - أيضا -: جواز بيان المجمل القطعي بالظني
كخبر الواحد والقياس.
وترتب على المذهب الثالث: عدم جواز تخصيص وتقييد القطعي
بالقطعي ولا بالظني، ولا يجوز تخصيص وتقييد الظني إلا بالقطعي
- فقط -.
وكذلك ترتب عليه - أيضا -: عدم جواز بيان المجمل القطعي
بالظني، فلا يُبين المجمل الظني إلا بالقطعي - فقط -.
وترتب على المذهب الرابع: مثل ما ترتب على المذهب الثالث
من حيث التخصيص والتقييد.
وترتب عليه - أيضا - مثل ما ترتب على المذهب الأول،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute