للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالفعل هنا عام لأفعال الجوارح كوجوب الصلاة والحج والصوم،

ولأفعال اللسان كتحريم النميمة والغيبة، ولأفعال القلوب كوجوب

النية والقصد.

وقولنا: " بفعل المكلف ": أخرج الأحكام العقائدية، لأن

المعرف إنما هو الحكم الشرعي العملي، وليس المعرف مطلق الحكم

الشرعي.

والمراد بالمكلف هو: البالغ العاقل، غير الملجأ، الذي يفهم

الخطاب، ولم يحل دون تكليفه أي حائل.

وعبَّرنا بالمكلف، ولم نقل: " بأفعال المكلفين " - كما ذكر ذلك

بعض الأصوليين - وذلك ليشمل الأحكام المتعلقة بفعل مكلف واحد

خاصة به مثل الأحكام الخاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، كتزويجه بأكثر من أربع،

ومثل الحكم الخاص بخزيمة بن ثابت الأنصاري، حيث بيَّن النبي

- صلى الله عليه وسلم - أن شهادته تكفي عن شهادة رجلين، ومثل الحكم الخاص بأبي بردة، حيث بيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن العناق - وهي الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول - تجزئ في الأضحية عنه ولا تجزئ عن غيره.

وقولنا: " بفعل المكلف ": أخرج الخطابات الواردة من اللَّه التي

لا تتعلق بفعل المكلف، وهي:

١ - الخطاب المتعلق بذاته سبحانه، كقوله تعالى: (شهد الله أنه

لا إله إلا هو) .

٢ - الخطاب المتعلق بصفته سبحانه، كقوله: (الله لا إله إلا هو

الحي القيوم) .

٣ - الخطاب المتعلق بفعله سبحانه، كقوله: (الله خالق كل شيء) .