فالفعل هنا عام لأفعال الجوارح كوجوب الصلاة والحج والصوم،
ولأفعال اللسان كتحريم النميمة والغيبة، ولأفعال القلوب كوجوب
النية والقصد.
وقولنا: " بفعل المكلف ": أخرج الأحكام العقائدية، لأن
المعرف إنما هو الحكم الشرعي العملي، وليس المعرف مطلق الحكم
الشرعي.
والمراد بالمكلف هو: البالغ العاقل، غير الملجأ، الذي يفهم
الخطاب، ولم يحل دون تكليفه أي حائل.
وعبَّرنا بالمكلف، ولم نقل: " بأفعال المكلفين " - كما ذكر ذلك
بعض الأصوليين - وذلك ليشمل الأحكام المتعلقة بفعل مكلف واحد
خاصة به مثل الأحكام الخاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، كتزويجه بأكثر من أربع،
ومثل الحكم الخاص بخزيمة بن ثابت الأنصاري، حيث بيَّن النبي
- صلى الله عليه وسلم - أن شهادته تكفي عن شهادة رجلين، ومثل الحكم الخاص بأبي بردة، حيث بيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن العناق - وهي الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول - تجزئ في الأضحية عنه ولا تجزئ عن غيره.
وقولنا: " بفعل المكلف ": أخرج الخطابات الواردة من اللَّه التي
لا تتعلق بفعل المكلف، وهي:
١ - الخطاب المتعلق بذاته سبحانه، كقوله تعالى: (شهد الله أنه
لا إله إلا هو) .
٢ - الخطاب المتعلق بصفته سبحانه، كقوله: (الله لا إله إلا هو
الحي القيوم) .
٣ - الخطاب المتعلق بفعله سبحانه، كقوله: (الله خالق كل شيء) .