فبان أنه يشترط في خطاب اللَّه المتعلق بالمكلف أن يكون متضمناً
لطلب فعل أو ترك، أو فيه تخيير.
أما إذا لم يوجد فيه ذلك فليس بحكم شرعي مثل قوله تعالى:
(والله خلقكم وما تعملون) ، وقوله: (وهم من بعد غلبهم
سيغلبون) ، وذلك لأنه لم يفهم منه طلب فعل، ولا طلب ترك
من المكلف، ولم يفهم منه - أيضا - تخيير بين فعل وترك، فهو
إعلام وإخبار - فقط -.
قولنا -: " أو الوضع " الوضع هو: الجعل.
وقد وردت لفظة: " أو " للتنويع والتقسيم، والمراد: أن الحكم
الشرعي ينقسم إلى قسمين: " حكم تكليفي "، و " حكم وضعي ".
أي: أنه أتى بهذه الكلمة - وهي: " أو الوضع " -، لإدخال
أقسام خطاب الوضع من السببية، والشرطية، والمانعية، والصحة
والفساد، وذلك لأنها أحكام شرعية لم تثبت إلا عن طريق الشرع،
وليس فيها طلب ولا تخيير.
وعلى هذا: خطاب الشرع إما أن يكون متعلقا بالاقتضاء أو
التخيير، أو لا يكون.
فإن كان متعلقاً بأحدهما: فهو الحكم التكليفي.
وإن لم يتعلق بواحد منهما فهو الحكم الوضعي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute