فالحكم عند هؤلاء هو: أثر خطاب اللَّه المتعلق بفعل المكلف
اقتضاء، أو تخييراً، أو وضعاً.
فالفقهاء نظروا إليه من ناحية تعلقه بفعل المكلف.
فمثلاً: وجوب الصلاة أثر لخطاب الشارع، وهو قوله تعالى:
(أقيموا الصلاة) ، وحرمة الزنا أثر ترتب على قوله تعالى:
(ولا تقربوا الزنا) .
فالوجوب والحرمة ونحوهما هو: الحكم عند الفقهاء، وهو: ما
ثبت بالخطاب واقتضاء النص.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف بين الأصوليين والفقهاء خلاف لفظي، حيث إنه راجع
إلى تفسير وبيان المراد من الحكم الشرعي والنظر إليه.
فمن نظر إلى الحكم الشرعي على أنه له مصدر يصدر عنه، وهو
الله تعالى: عرَّفه بأنه خطاب اللَّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين
بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع، وهو مذهب الأصوليين.
ومن نظر إلى الحكم الشرعي على أن له محلاً يتعلق به، وهي
الأفعال التي تصدر من المكلفين، ويكون الحكم وصفاً شرعياً عرَّفه
بأنه: ما ثبت بالخطاب الشرعي، أو الصفة التي هي أثر ذلك
الخطاب من الشارع، وهو مذهب الفقهاء.
فالخطاب وما ترتب عليه متلازمان.