للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوابه:

أنا لا نعلم دليلاً على حملها على الإباحة إلا ورودها بعد الحظر

فقط، أما الإجماع فهو حادث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والإباحة مستفادة من هذه الألفاظ في وقته.

الاعتراض الثاني:

أنه ورد أمر بعد حظر، والمراد به الوجوب كقوله تعالى:

(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين)

جوابه:

لا نسلم أن الوجوب مستفاد من هذه الآية، وإنما استفيد وجوب

قتل المشركين بآيات أخر كقوله تعالى: (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) ،

وقوله: (فقاتل في سبيل الله) .

الدليل الثاني: العرف والعادة دلَّ على أن الأمر بعد الحظر للإباحة

فلو قال السيد لعبده: " لا أكل من هذا الطعام "، ثم قال له بعد

ذلك: " كل منه "، فإن هذا الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة؛ لأنه

لو لم يأكل لا يذم، ولو أكل لا يمدح، وهذا هو حد الإباحة.

المذهب الثاني: إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي، فإنها تقتضي ما

كانت تقتضيه قبل وجود النهي من وجوب، أو ندب، أو إباحة،

أو يتوقف فيها على الخلاف السابق الذكر، أي: أن الأمر بعد النهي

في زلة الأمر المبتدأ، وهو مذهب أكثر المتكلمين، وأكثر الحنفية،

وأكثر المعتزلة، وأكثر المالكية، وبعض الشافعية كالبيضاوي.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول. أن أدلة إفادة الأمر المطلق للوجوب عامة وشاملة لما