جوابه:
أنا لا نعلم دليلاً على حملها على الإباحة إلا ورودها بعد الحظر
فقط، أما الإجماع فهو حادث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والإباحة مستفادة من هذه الألفاظ في وقته.
الاعتراض الثاني:
أنه ورد أمر بعد حظر، والمراد به الوجوب كقوله تعالى:
(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين)
جوابه:
لا نسلم أن الوجوب مستفاد من هذه الآية، وإنما استفيد وجوب
قتل المشركين بآيات أخر كقوله تعالى: (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) ،
وقوله: (فقاتل في سبيل الله) .
الدليل الثاني: العرف والعادة دلَّ على أن الأمر بعد الحظر للإباحة
فلو قال السيد لعبده: " لا أكل من هذا الطعام "، ثم قال له بعد
ذلك: " كل منه "، فإن هذا الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة؛ لأنه
لو لم يأكل لا يذم، ولو أكل لا يمدح، وهذا هو حد الإباحة.
المذهب الثاني: إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي، فإنها تقتضي ما
كانت تقتضيه قبل وجود النهي من وجوب، أو ندب، أو إباحة،
أو يتوقف فيها على الخلاف السابق الذكر، أي: أن الأمر بعد النهي
في زلة الأمر المبتدأ، وهو مذهب أكثر المتكلمين، وأكثر الحنفية،
وأكثر المعتزلة، وأكثر المالكية، وبعض الشافعية كالبيضاوي.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول. أن أدلة إفادة الأمر المطلق للوجوب عامة وشاملة لما