أولهما: أن المفهوم من الحكم الوضعي غير المفهوم من الحكم
التكليفي.
فالمفهوم من الحكم الوضعي هو: تعلُّق شيء بشيء آخر، وربطه
به، مثل: الربط بين الوجوب على الشخص وبين الوقت، فيكون
دخول الوقت سبباً لوجوب الصلاة على هذا الشخص.
وهذا بخلاف المفهوم من الحكم التكليفي، فهما مفهومان متغايران.
ثانيهما: أن لزوم أحدهما للآخر في بعض الصور لا يدل على
اتحادهما في جميع الصور بدليل الفروق التي أوجدها بعض العلماء بين
الحكم التكليفي والوضعي، وسأذكرها فيما بعد بالتفصيل إن شاء اللَّه.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف بين المذهبين خلاف لفظي؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على
إقرار الأحكام الوضعية كالسبب والشرط والمانع وغيرها - مما سيأتي -
ولم ينكرها أحد من الفريقين؛ حيث إنها أحكام شرعية متعارف
عليها؛ لأنها لم تصح إلا بوضع الشارع لها، مثلها مثل الأحكام
التكليفية ولا فرق بينها، لكن أصحاب المذهب الثاني أدخلوها ضمن
الحكم التكليفي، وأصحاب المذهب الأول أفردوها بالذكر.
والخلاصة:
أن الحكم الشرعي يتنوع إلى نوعين هما:
النوع الأول: الحكم التكليفي، وهو: خطاب اللَّه - تعالى -
المتعلِّق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخيير.
النوع الثاني: الحكم الوضعي، وهو: خطاب اللَّه المتعلِّق بجعل
شيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه ... إلخ.
وسيأتي بيان أقسام كل واحد من النوعين إن شاء اللَّه.