اعتراض على هذا:
قال قائل - معترضا -: هو بالدخلة الثانية يوصف بأنه داخل
- أيضا - فالدخلة الثانية تكون داخلة تحت الأمر.
جوابه:
إنه بالدخلة الأولى يكون داخلاً على الكمال؛ لأن بها يسمى
داخلاً على الإطلاق، فكمل بها فائدة الأمر، فاما الدخلة الثانية،
فتكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها.
الدليل الثاني: قياس الأمر المطلق على اليمين، والنذر، والوكالة، والخبر.
بيان ذلك:
١ - أنة - لو حلف قائلاً: " واللهِ لأصومن "، فإنه يَبَر بصوم يوم
واحد.
٢ - أنه لو نذر قائلاً: " لله علي أن أصوم "، أو قال: " لله
عليّ أن أتصدق "، فإنه يكون قد أوفى بنذره بصوم يوم واحد،
والتصدق بدرهم واحد مرة واحدة.
٣ - أنه لو قال لوكيله: " طلق زوجتي فلانة " لم، يجز للوكيل
أن يطلق أكثر من مرة واحدة.
٤ - أنه لو أخبر عن نفسه، وقال: " قد صمت "، فإنه يكون
صادقا لو صام يوما واحداً، ولو قال: " سوف أصوم "، لكان
صادقا بصوم يوم واحد.
فإذا كانت هذه الأمور يكتفي فيها بمرة واحدة، ويخرج بفعل هذه
المرة عن العهدة، فكذلك الأمر المطلق، فإذا أمر الشخص أمراً