للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالمأمور فهم عدم التكرار؛ ولكنه استفسر ليتأكد من ذلك، والتأكيد

يكون؛ لئلا يتسع الفهم، أو طرد المجاز، لذلك يدخل في الخبر

فيقول شخص: " ختمت الليلة الماضية القرآن "، فسمع السامع

هذا، ولكنه أراد أن يتأكد فقال: " ختمت القرآن الليلة الماضية؛ ".

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا فيه تفصيل:

الخلاف الأول:

وهو الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن

الأمر المطلق لا يقتضي التكرار - وبين أصحاب المذهب الثاني - وهم

القائلون: إن الأمر يقتضي التكرار - خلاف معنوي؛ حيث تأثر

بهذا الخلاف بعض الفروع الفقهية، ومنها:

١ - حكم السارق مرة ثانية.

أصحاب المذهب الأول: يرون أن السارق إذا سرق مرة ثانية فلا

تقطع يده اليسرى بدليل: أن الأمر في قوله تعالى:

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) لا يقتضي التكرار، ولا يحتمله، فلا

تقع من الأيدي إلا يمين السارق فقط.

أما أصحاب المذهب الثاني: فإنهم قالوا: الأصل: أن تقطع يد

السارق اليسرى إذا سرق مرة ثانية؛ لأن الأمر في الآية السابقة يقتضي

التكرار، ولكن هناك قرينة منعت من العمل على هذا الأصل وهي:

مراعاة حال السارق، وجعله ينتفع باليسرى.

٢ - إذا وكل شخص شخصا آخر يطلاق امرأته فماذا يملك؟