فالمأمور فهم عدم التكرار؛ ولكنه استفسر ليتأكد من ذلك، والتأكيد
يكون؛ لئلا يتسع الفهم، أو طرد المجاز، لذلك يدخل في الخبر
فيقول شخص: " ختمت الليلة الماضية القرآن "، فسمع السامع
هذا، ولكنه أراد أن يتأكد فقال: " ختمت القرآن الليلة الماضية؛ ".
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا فيه تفصيل:
الخلاف الأول:
وهو الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار - وبين أصحاب المذهب الثاني - وهم
القائلون: إن الأمر يقتضي التكرار - خلاف معنوي؛ حيث تأثر
بهذا الخلاف بعض الفروع الفقهية، ومنها:
١ - حكم السارق مرة ثانية.
أصحاب المذهب الأول: يرون أن السارق إذا سرق مرة ثانية فلا
تقطع يده اليسرى بدليل: أن الأمر في قوله تعالى:
(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) لا يقتضي التكرار، ولا يحتمله، فلا
تقع من الأيدي إلا يمين السارق فقط.
أما أصحاب المذهب الثاني: فإنهم قالوا: الأصل: أن تقطع يد
السارق اليسرى إذا سرق مرة ثانية؛ لأن الأمر في الآية السابقة يقتضي
التكرار، ولكن هناك قرينة منعت من العمل على هذا الأصل وهي:
مراعاة حال السارق، وجعله ينتفع باليسرى.
٢ - إذا وكل شخص شخصا آخر يطلاق امرأته فماذا يملك؟