للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الأول: أن الأمر المطلق يقتضي الفور، ولا يجوز تأخيره

إلا بقرينة.

وهو مذهب بعض الحنفية كالكرخي، والجصاص، وجمهور

المالكية، وبعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي، والقاضي أبي حامد

المروزي، والدقاق، وأكثر الحنابلة، وهو ظاهر مذهب الإمام

أحمد، والإمام مالك، وهو الحق عندي؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: قوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) .

وجه الدلالة: أن في فعل الطاعة مغفرة، فتجب المسارعة إليها،

والمسارعة تقتضي إيقاع الفعل بعد صدور الأمر مباشرة.

اعتراض على ذلك:

قال قائل - معترضا -: المراد بالآية التوبة من الذنوب، وهذا لا

نزاع في أنه تجب المسارعة إله.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ أن الآية خاصة بالتوبة، بل هي عامة

للتوبة وغيرها من الطاعات.

الجواب الثاني: سلمنا أن الآية خاصة بالتوبة من الذنوب، فإنها

عبادة قد وجبت على الفور بمطلق الأمر، فيقاس على ذلك بقية

العبادات.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات) .

وجه الدلالة: أن الله تعالى قد مدح هؤلاء على المسارعة بفعل